المقالات

خيانة الأمانة وإفشاء أسرار الدولة

حث الشرع على حفظ الأمانة ونهى عن تضييعها وأمر بأدائها إلى أهلها.

قال تعالى في سورة النساء: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).

قال الإمام ابن كثير في تفسيره : يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله  قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك . رواه الإمام أحمد وأهل السنن.

ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله   قال: لتؤددن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء .

تنتشر بين الحين والآخر خطابات، ووثائق، وقرارات، ومراسلات رسمية خاصة، و”سرية” للأجهزة الحكومية، وبعض الجهات الأمنية، والعسكرية، والشركات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مثيرة الكثير من الجدل، والبلبلة بسبب طبيعة محتوياتها السرية التي لا ينبغي الاطلاع عليها بشكل علني.

وقد تزايدت هذه الممارسات، و”التسريبات” من قبل بعض الموظفين الطامعين في الشهرة أو الانتقام أو الإساءة للمسئولين.

وقد بين النظام السعودي عقوبات ذلك في انظمة مختلفة :-

أولها  نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها:-

يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف ­ أو يعرفه بحكم وظيفته ­ من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها

يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

۱- ­من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

۲- ­من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

۳- ­من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.

٤- ­المحِّكم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.

٥- ­رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (۳ ) من هذه المادة وأعضاؤها.

يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة

لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ریال أو بهما معاً،

كل من:

۱- ­نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.

۲- ­دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

۳ -­حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

٤- ­حاز أو علم ­ بحكم وظيفته ­ وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.

٥- ­أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

٦- ­أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

يعاقب كل من اشترك في أي من هذه الجرائم بالعقوبة المذكورة ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما، إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري، إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

ثانيا :جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي العقوبات التالية..

المادة الثالثة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  • التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

المادة السابعة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

هنالك تعميماً قد صدر للوزارات والإدارات الحكومية بالتأكيد مجدداً على تنفيذ عقوبات صارمة على من يثبت قيامه بتسريب وثائق سرية من منسوبيها، وذلك على خلفية ما لوحظ من قيام بعض الموظفين بتصوير خطابات ووثائق سرية، وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التوجيه أن هذه الوثائق يجب قصر تداولها على المختصين بها فقط، خاصة وأنه قد يترتب على تداولها إشكاليات وآثار سلبية على الأمن الوطني، مبينة أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية المصادق عليه في 1432 تضمن عقوبات تطبيق عقوبات صارمة بحق من ينشر الوثائق السرية أو يفشيها،.

وطالب التعميم الجميع التقيد بذلك وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، مؤكداً على كافة الجهات الحكومية بضرورة تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق السرية بحق موظفيها، مطالباً إياها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والإعلام والاتصالات لنشر رسائل توعوية حول عقوبات تسريب وثائق رسمية.

كما حذرت وزارة الداخلية من إفشاء او نشر أي وثائق أو معلومات رسمية  سرية.

على الجهات الحكومية العمل على نشر التوعية للموظفين والمجتمع  بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات .

__________________________

عبدالإله العبيلان
اظهر المزيد

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى