صحيفة تغطيات الإلكترونية — المنصة الرائدة في التغطيات الإخبارية والتحليلات الحصرية
الإثنين 29 صفر 1448 هـ | 17 أغسطس 2026 م
محليات

تصنيف المؤهلات العلمية: قرار ملكي جديد

رئ
رئيس التحرير: محمد بن منصور
١٢‏/٠٥‏/٢٠١٤، ٣:٢٨ م
مشاركة
تصنيف المؤهلات العلمية: قرار ملكي جديد

ملخّص إيجاز

AI
  • هذا القرار يهدف إلى تطوير آلية تقييم المؤهلات العلمية.
  • تتضمن اللجنة ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات رئيسية.
  • لذلك ، فإن هذا التوسع أدى إلى تنوع في التخصصات العلمية، مما يتطلب تطوير آلية لتقييم هذه التخصصات بدقة.
  • بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللجنة إلى تحديد مجالات العمل المناسبة لكل تخصص، والمساهمة في تطوير أداء أجهزة الدولة.

تغطيات -الأحساء - زهير الغزال :

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1854) وتاريخ 3/5/1435هـ، والذي يتعلق بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية. هذا القرار يهدف إلى تطوير آلية تقييم المؤهلات العلمية. تتضمن اللجنة ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات رئيسية.

أهمية تشكيل لجنة تصنيف المؤهلات العلمية

أوضح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، أن تشكيل هذه اللجنة جاء نتيجة للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين. لذلك، فإن هذا التوسع أدى إلى تنوع في التخصصات العلمية، مما يتطلب تطوير آلية لتقييم هذه التخصصات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللجنة إلى تحديد مجالات العمل المناسبة لكل تخصص، والمساهمة في تطوير أداء أجهزة الدولة.

تشكيل اللجنة وعضويتها

تضم اللجنة ممثلين من: وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين. علاوة على ذلك، يمكن للجنة طلب حضور ممثلين عن أي جهة أخرى ذات صلة. يتم اختيار "أمين سر" للجنة من قبل الرئيس، ويحدد وزير الخدمة المدنية مستوى ممثلي الجهات المختلفة.

تتمثل مهمة اللجنة في دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية، وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية. نتيجة لذلك، يمارس الوزير الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/4/1401هـ.

تعديلات على لائحة انتهاء الخدمة

بالإضافة إلى ذلك، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1851) وتاريخ 3/5/1435هـ، والذي يوافق على تعديل بعض الفقرات من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) وتاريخ 20/8/1423هـ.

تعديلات على مدة الاستقالة

أصبح نص الفقرة (ج) كالتالي: "لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي "ثلاثين" يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة "الثلاثين" يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع – عومل بموجب المادة "العاشرة" من هذه اللائحة". ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف المدة الزمنية المطلوبة لقبول الاستقالة.

تعديلات على إرجاء قبول الاستقالة

أصبح نص الفقرة (د) كالتالي: "يجوز للوزير – أو رئيس المصلحة المستقلة – خلال فترة "الثلاثين" يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة".

تعديلات على فترة الحظر من الخدمة

أصبح نص المادة الخامسة كالتالي: "لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة "العاشرة " من هذه اللائحة إلا بعد مرور "ستة أشهر " من تاريخ طي قيده".

أوضح معالي الدكتور عبدالرحمن البراك أن هذه الموافقة الكريمة نتج عنها تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوماً بدلاً من (90) يوماً، وتخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوماً بدلاً من (180) يوماً، وتقليص فترة الحظر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة. كما تم إلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر. يمكنك زيارة ويكيبيديا للحصول على معلومات إضافية حول أنظمة الخدمة المدنية.

ختاماً، أعرب الدكتور البراك عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على اهتمامه بتطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية.

تعليقات القراء (0)

التعليقات مغلقة على هذا الخبر بقرار تحريري.

أخبار ذات صلة