تغطيات - واس :
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على قرار مجلس الوزراء بشأن تحمل الدولة 50% من رسوم الاستقدام والجوازات والمرور. فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين، التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قراره رقم (11) وتاريخ 19/1/1429هـ. وبالتالي، ستتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، ابتداءً من 1/2/1435هـ.
استمرار تحمل الدولة لـ 50% من رسوم الاستقدام
في الواقع، يمثل هذا القرار دعماً كبيراً للمواطنين والمقيمين. علاوة على ذلك، قرر المجلس الموافقة على استمرار تحمّل الدولة للفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة. لذلك، سيكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار - وعددها (193) سلعة - مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1435هـ.
نظام جرائم الإرهاب وتمويله
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ومن أبرز ملامح هذا النظام، تحديد المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر. يهدف هذا الفعل إلى الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر. كما يشمل تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية.
نتيجة لذلك، يحدد النظام الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها. ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام -قبل البدء في تنفيذها- وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة. وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
استمرار العمل ببعض الأحكام
ومن الجدير بالذكر، أن المجلس أكد على استمرار العمل بالأحكام المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. تتعلق هذه الأحكام بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ. سيستمر العمل بهذه الأحكام إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.
في الختام، وافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434هـ. يتعلق هذا القرار بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات. مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة باليوم الوطني من خلال هذا الرابط. كما يمكنك متابعة آخر الأخبار السياسية من خلال هذا الرابط.






