
تغطيات – الرياض :
ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة في مكافحة التستر التجاري واستمرارا لبرنامج الجولات الرقابية على كافة المنشآتالتجارية، نفذت الوزارة أولى حملاتها الرقابية لضبط المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الذهبوالمجوهرات، وأكدت الوزارة عزمها مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة.
وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش أكثر من 1000 مقر لبيع الذهب والمجوهرات في مختلف المملكة، فيما تم استدعاء ملاك73 منشأة تجارية منها للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم، نظراً للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلةوالمستندات وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدارالحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في الأول من يناير الماضي بدء حملة شاملة على المتسترين تجارياً، واتخذت خطواتصارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستروالتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
كما تقوم الوزارة بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ، بالإضافة إلى العقوباتالأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الىخمس سنوات.
وأوضحت الوزارة ضبط مأموري الضبط القضائي أكثر من 60 مخالفة تجارية خلال الحملة التفتيشية على محال بيع الذهبوالمجوهرات، تضمنت مخالفات السجل التجاري وعدم وجود رخصة بيع المعادن الثمينة، وتم تطبيق العقوبات حسبالانظمة المتبعة بالوزارة.
كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، حيث جرى إحالتهم الى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظاميةفي حقهم.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكةوهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التسترالتجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ويعرف التستر بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبيسواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى ، وهو ما يعد مخالفاً للنظام،ونصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر فيأي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائحوالقرارات.
ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءكان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى .
وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاطمتابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها للتحقّق من نظاميّة أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه منمُخالفّات في مجال التستر.
وتختص وزارة التجارة والصناعة بحسب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ(4/5/1425هـ) في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحرّي عن المُخالفّات وتلقّي البلاغات وضبط المُخالفّات. فيما تختصّ(هيئة التحقيق والادعاء العامّ) بالتحقيق والادعاء في مُخالفّة أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.
