محليات

سجن سنتين وغرامة 200 ألف للعابثين بالآثار

تغطيات – الرياض :

أكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة زاهر الشهري، أنه لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، لافتا إلى أن اعتماد المخططات العمرانية الهيكلية أو التصاميم العمرانية المفصلة يوجب الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، مبينا أن ملكية الأرض لا تكسب مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا التنقيب عن الآثار فيها وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها، مشددا على حظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها ولا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني، كون النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار أو انتشل عمدا أثرا غارقا، أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل من غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة أو نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني أو شوّه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال لكل من أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة أو صدّر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه بوضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من لم يقدم للهيئة بيانا بالآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته أو باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الهيئة وكذا من كل زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى